فهرس الكتاب

الصفحة 3253 من 5956

قبل الحجر شاركهم، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، وهو الصواب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٦] : إذا اشترى المفلس بالأجل، ولم يعلم الذي باعه أنه مفلس، ثم علم، فهل له الفسخ؟]

• في هذه المسألة ثلاثة أوجه عند الحنابلة:

أولها: ليس له الفسخ، سواء علم أم لم يعلم؛ لأنه لا يستحق المطالبة بثمنها، فلا يستحق الفسخ؛ لتعذره، كما لو كان ثمنها مؤجلًا، وهو ظاهر اختيار ابن قدامة. ثانيها: له الخيار إذا علم. ثالثها: له الخيار مطلقًا.

قلتُ: وأقرب هذه الأقوال هو الأول، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٧] : من وجد متاعه بعينه فهو أحق به من سائر الغرماء.]

• ظاهر حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي في الباب يدل على أنه أحق به من الغرماء، وبهذا قال جمهور العلماء، وقالوا: إن شاء أخذه؛ لأنه حق له، وإن شاء أبقاه، وكان مع الغرماء أسوة. وهو قول مالك، وأحمد، والشافعي وغيرهم.

• وخالف الحسن، والنخعي، وابن شبرمة، وأبو حنيفة، فقالوا: لا يكون صاحب المتاع أحق به؛ لأنه قد أصبح ملكًا للمفلس، وقد تعلق به حق الغرماء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت