فهرس الكتاب

الصفحة 3816 من 5956

وقد قال بقول أبي حنيفة إسحاق؛ إلا أنه قال: يقرع بينهما. والذي يظهر أنَّ الصواب هو قول الجمهور، والله أعلم. (١)

مسألة [١٢] : هل يكفي قول قائفٍ أم يشترط اثنان؟

قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (١٠/ ٤١) : واختلفوا في أنه هل يُكتفى بواحد، والأصح عند أصحابنا الاكتفاء بواحد، وبه قال ابن القاسم المالكي، وقال مالك: يشترط اثنان. وبه قال بعض أصحابنا، وهذا الحديث يدل للاكتفاء بواحد. اهـ يعني حديث عائشة في قصة زيد وأسامة.

قلتُ: والقولان وجهان عند الحنابلة، والصحيح الاكتفاء بواحد. (٢)

تنبيه: قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (١٠/ ٤١) : واتفق القائلون بالقائف على أنه يشترط فيه العدالة. اهـ

مسألة [١٣] : هل إذا ألحقته القافة بكافر، أو رقيق يحكم بكفره ورقِّه؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٨/ ٣٧٦) : وَإِنْ أَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِكَافِرٍ، أَوْ رَقِيقٍ؛ لَمْ يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ وَلَا رِقِّهِ؛ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ وَالْإِسْلَامَ ثَبَتَا لَهُ بِظَاهِرِ الدَّارِ، فَلَا يَزُولُ ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ الشَّبَهِ وَالظَّنِّ، كَمَا لَمْ يَزُلْ ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى مِنْ الْمُنْفَرِدِ. وَإِنَّمَا قَبِلْنَا قَوْلَ الْقَائِفِ فِي النَّسَبِ؛ لِلْحَاجَةِ إلَى إثْبَاتِهِ، وَلِكَوْنِهِ غَيْرَ مُخَالِفٍ لِلظَّاهِرِ، وَلِهَذَا اكْتَفَيْنَا فِيهِ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى مِنْ الْمُنْفَرِدِ، وَلَا حَاجَةَ إلَى إثْبَاتِ رِقِّهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت