فهرس الكتاب

الصفحة 5023 من 5956

١١٨٢ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ قَالَ: «مَنْ تَطَبَّبَ -وَلَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُوفًا- فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا، فَهُوَ ضَامِنٌ» . أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، (وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرِهِمَا، إلَّا أَنَّ مَنْ أَرْسَلَهُ أَقْوَى مِمَّنْ وَصَلَهُ) (١) . (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

[مسألة [١] : ضمان جناية الطبيب.]

قال ابن القيم -رحمه الله- في «زاد المعاد» (٤/ ١٣٩ - ) : الْأَقْسَامُ خَمْسَةٌ: أَحَدُهَا: طَبِيبٌ حَاذِقٌ أَعْطَى الصّنْعَةَ حَقّهَا، وَلَمْ تَجْنِ يَدُهُ، فَتَوَلّدَ مِنْ فِعْلِهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ مِنْ جِهَةِ الشّارِعِ، وَمِنْ جِهَةِ مَنْ يَطِبّهُ تَلَفُ الْعُضْوِ، أَوْ النّفْسِ، أَوْ ذَهَابُ صِفَةٍ؛ فَهَذَا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ اتّفَاقًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت