فهرس الكتاب
٥٠٩ - وَعَنْ عُمَرَ -رضي الله عنه- قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ إلَّا مَوْضِعَ إصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
• قال الإمام النووي -رحمه الله- في شرح حديث عمر الذي في الباب: وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَة إِبَاحَة الْعَلَم مِنْ الْحَرِير فِي الثَّوْب إِذَا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَع أَصَابِع، وَهَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجمْهُور، وَعَنْ مَالِك رِوَايَة بِمَنْعِهِ، وَعَنْ بَعْض أَصْحَابه رِوَايَة بِإِبَاحَةِ الْعَلَم بِلَا تَقْدِير بِأَرْبَعِ أَصَابِع، بَلْ قَالَ: يَجُوز؛ وَإِنْ عَظُمَ. وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ مَرْدُودَانِ بِهَذَا الْحَدِيث الصَّرِيح، وَاللهُ أَعْلَم. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: قول الجمهور هو الصواب، والعَلَمُ هو: وَشْمُ الثوب، وَرَقْمُهُ بالحرير، وذلك كالطراز والسجاف. (٢)