• أكثر أهل العلم على أنه له استرجاعها؛ لأنه سلم إليها النفقة معجلة عن وقت وجوبها، فإذا لم يحل وقت الوجوب؛ فهي ملكه، وهذا القول هو الصحيح.
• وخالف أبو حنيفة، وأبو يوسف، فقالا: لا يسترجعها؛ لأنها صلة، فلا رجوع فيها كصدقة التطوع.
وأُجيب بأنها واجبة لم يحل وجوبها، وليست بتطوع، والله أعلم. (١)
• قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١١/ ٣٦٠) : وَالذِّمِّيَّةُ كَالْمُسْلِمَةِ فِي النَّفَقَةِ، وَالْمَسْكَنِ، وَالْكِسْوَةِ فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ؛ لِعُمُومِ النُّصُوصِ وَالْمَعْنَى. اهـ
• أكثر أهل العلم على أنَّ للمرأة أن تصبر، أو تطلب الفراق، وهو قول سعيد ابن المسيب، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، وربيعة، وحماد، وأحمد، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبي عبيد، وصحَّ عن عمر -رضي الله عنه- نحوه كما في الباب، ونقل عن علي، وأبي هريرة -رضي الله عنهما-.
وحجَّةُ أصحاب هذا القول قوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} [البقرة:٢٣١] ، وقوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة:٢٢٩] ؛ ولأنَّه أُبيح