٢٤٠ - وَلَهُ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ» . (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
• في هذا الحديث كراهة الصلاة مع وجود الطعام، أو مدافعة الأخبثين، وهما: البول، والغائط، وقد تقدم الكلام على تقديم الطعام على الصلاة.
والخلاف في تقديم الصلاة على الخلاء كالخلاف هنالك.
• فذهب الظاهرية إلى البطلان.
• وذهب الجمهور إلى الكراهة؛ إلا أن يُؤَدِّي به الحال إلى أن يفوت الطمأنينة في الصلاة؛ فصلاته باطلة.
والكراهة في مدافعة الأخبثين أشد من الكراهة عند حضور الطعام؛ لأنَّ الانشغال بذلك أكثر، والله أعلم.