فهرس الكتاب

الصفحة 4980 من 5956

-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- جعل على كل بطن عقولَه.

ولكن إذا كانت القاتلة امرأة، فهل يكون ولدها من العاقلة؟

نصَّ ابن القيم -رحمه الله- في «زاد المعاد» (٥/ ١٠) أنهم ليسوا من العاقلة، واستدل بحديث أبي هريرة المتقدم، وسبقه إلى ذلك البخاري، فقال في «صحيحه» : [باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد] .

ونُقل ذلك عن بعض التابعين كما في «سنن البيهقي» (٨/ ١٠٧) بإسناد ضعيف، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك برقم (٧٠٢) ؟! والواقع وجود الخلاف كما تقدم. (١)

[مسألة [٢٢] : إن كان الولد للمرأة هو ابن ابن عمها؟]

• مذهب الجمهور أنه من العاقلة، وهو قول أحمد.

• وخالفه الشافعية، فقالوا: ليس من العاقلة، والصحيح قول الجمهور. (٢)

[مسألة [٢٣] : العاقلة هل يدخل فيهم العصبة القريب والبعيد؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٢/ ٤١) : وَسَائِرُ الْعَصَبَاتِ مِنْ الْعَاقِلَةِ بَعُدُوا أَوْ قَرُبُوا مِنْ النَّسَبِ، وَالْمَوْلَى وَعَصَبَتُهُ، وَمَوْلَى الْمَوْلَى وَعَصَبَتُهُ، وَغَيْرُهُمْ، وَبِهَذَا قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالنَّخَعِيُّ، وَحَمَّادُ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت