ابن أبي طلحة عنه، ولم يسمع منه، وفي الإسناد إليه: عبدالله بن صالح كاتب الليث، وفيه ضعف.
واستدلوا بقوله تعالى: {مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} و {مِنْ} للتبعيض. (١)
• مذهب الشافعي، والصحيح في مذهب أحمد أنَّ السيد يلزمه قبوله؛ مالم يكن عليه ضرر في قبضه قبل محله، كالذي لا يفسد، ولا يختلف قديمه وحديثه، ولا يحتاج إلى مؤنة في حفظه، ولا يدفعه في حال خوف يخاف ذهابه؛ فإن اختل أحد هذه الأمور لم يلزم قبضه. (٢)
• أكثر أهل العلم على أنه لا يعتق حتى يؤدي جميع المال كما تقدم؛ لحديث عمرو بن شعيب.
• وعن أحمد رواية أنه إذا ملك ما يؤدي؛ عَتق؛ لحديث أم سلمة الذي في الباب.
والصحيح قول الجمهور، وحديث أم سلمة ضعيف، وليس بصريح. (٣)