فهرس الكتاب

الصفحة 4370 من 5956

مسألة [٩] : إذا رأى في البيت صورًا للحيوان معلقة بالستور وغيرها؟

• أكثر الشافعية، وجماعةٌ من الحنابلة على أنه يحرم عليه البقاء في ذلك البيت حتى تُزال الصور.

• وبعض الحنابلة، والشافعية على أنه لا يحرم.

والقول الأول عزاه في «المغني» لأكثر أهل العلم، وهو الأصح؛ لأنه منكر فيجب عليه التغيير وعدم المشاركة فيه بالجلوس عنده، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٠] : إذا كانت الجدر مسترة بغير تصاوير ذوات الأرواح؟]

• مذهب الشافعي جواز الدخول، وهو الأصح عند الحنابلة، ولكن الحنابلة يقولون بالكراهة. وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنَّ فاطمة وعليًّا دعياه إلى طعام، فلما بلغ البيت رجع، وقال: «ما كان لنبي أن يدخل بيتًا مزوَّقًا» .

فالذي يظهر هو جواز الدخول؛ لانَّ تستير الجدر مكروه، وليس بمحرم، وأما حديث: «لا تستروا الجدر بالثياب» ، فهو حديث ضعيفٌ، أخرجه أبو داود (١٤٨٥) ، ثم ضعفه، وفيه مجاهيل.

وقال بعض الحنابلة بوجوب الإجابة في هذه الحال، وصحَّ عن أبي أيوب الأنصاري أنه لم يدخل بيت عبد الله بن عمر من أجل ذلك في عرس سالم (٢) . (٣)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت