١٢٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إلَى المِرْفَقَيْنِ» . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَ الأَئِمَّةُ وَقْفَهُ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
• ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ التيمم ضربة واحدة للوجه، والكفين فقط، لا يتجاوز الكفين، وهو قول الشعبي، وعطاء، ويحيى بن أبي كثير، وقتادة، وعكرمة، ومكحول، والأوزاعي، وهو قول أحمد، وإسحاق، وأبي خيثمة، وابن أبي شيبة، وداود، وهو قول عامة أهل الحديث، وهو اختيار البخاري، وابن المنذر.
• وذهب مالك، وأبو حنيفة، وهو قول الشافعي، والشعبي، والثوري، وأصحاب الرأي، ??من الصحابة: علي بن أبي طالب (٢) ، وابن عمر، وهو قول سالم