فهرس الكتاب
وجود من يقرضه.
قلتُ: والذي يظهر لي هو الجواز بغير الشرط المذكور، والله أعلم. (١)
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٣٠) : هذا مع التواطؤ يبطل البيعين؛ لأنهما حيلة ثم استدل بحديث ابن عمر الذي في الباب وإن لم يتواطآ؛ فإنهما يبطلان البيع الثاني سدًّا للذريعة. اهـ
• في هذه المسألة قولان:
الأول: عدم الجواز، وهو قول سعيد بن المسيب، وطاوس، ومالك، وأحمد، وإسحاق، ووجهُ ذلك أنه ذريعة إلى بيع الطعام بالطعام نسيئة، فحرم كمسألة العينة، فعلى هذا كل شيئين حرم النَّسَاء فيهما لا يجوز أن يؤخذ أحدهما عوضًا عن الآخر قبل القبض لثمنه إذا كان البيع نساءً. ورُوي هذا القول عن ابن عباس، وابن عمر -رضي الله عنهم-. (٢)
الثاني: الجواز إذا لم يكن عن حيلة، وهو قول أبي الشعثاء، وسعيد بن جبير،