فهرس الكتاب

الصفحة 2212 من 5956

[مسألة [١٣] : المجامع في الدبر هل عليه كفارة، أم لا؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله-: ولا فرق بين كون الفرج قُبُلًا، أو دُبُرًا، من ذكر أو أنثى، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة -في أشهر الروايتين عنه-: لا كفارة في الوطء في الدبر؛ لأنه لا يحصل به الإحلال، ولا الإحصان؛ فلا يوجب الكفارة كالوطء دون الفرج.

قال ابن قدامة: ولنا أنه أفسد صوم رمضان بجماعٍ في الفرج، فأوجب الكفارة كالوطء. اهـ

قال النووي -رحمه الله-: واتفقت نصوص الشافعي وأصحابه على أنَّ وطء المرأة في الدبر واللواط بصبي، أو رجل كوطء المرأة في القُبُل في جميع ما سبق. اهـ (١)

[مسألة [١٤] : إذا جامع دون الفرج فأنزل؟]

• في المسألة أقوال:

الأول: أنه يفطر، وعليه الكفارة، وهو قول مالك، وعطاء، والحسن، وابن المبارك، وإسحاق، ورواية عن أحمد؛ لأنه أفطر بجماع؛ فأوجب الكفارة كالجماع في الفرج.

الثاني: أنه يفطر، وليس عليه كفارة، وهو قول الشافعي، وأبي حنيفة، ورواية عن أحمد رجَّحها ابن قدامة؛ لأنه أفطر بغير جماعٍ تامٍّ فأشبه القبلة؛ ولأنَّ الأصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت