(١/ ٥٤١) ، وبعضهم بالنصب: «ثم يغتسلَ» ، وأنكره النووي في «شرح مسلم» (٣/ ١٩١) ، والقرطبي في «المفهم» (١/ ٥٤١) ودافع عليهما بعضهم، وعلى كل حال؛ فالمشهور الثابت في «الصحيحين» هي رواية الرَّفع، وتقدم بيان معناها.
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (٢٨٣) : قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: يكره الاغتسال في الماء الراكد، قليلًا كان، أو كثيرًا، وكذا يكره الاغتسال في العين الجارية.
قال: وهذا كله على كراهة التنزيه لا التحريم. انتهى
قال الشوكاني -رحمه الله- في «نيل الأوطار» (١/ ٦٧) : وينظر ما القرينة الصارفة للنهي عن التحريم.
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: لا أعلم قرينة تصرف النهي من التحريم، وظاهر كلام ابن حزم في «المحلَّى» أنه يقول بالتحريم. (١)
• ذهب ابن حزم في «المحلَّى» (١٥٠) إلى أنه لا يرتفع مطلقًا.
وقال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١/ ٣٥) : إن كان الماء قلتين فصاعدًا،