فهرس الكتاب

الصفحة 224 من 5956

٤٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ (١) ، مِنْ أَثَرِ الوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١] : المجاوزة في غسل اليدين والرجلين على المرفقين، والكعبين.]

• ذهب أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وأصحابهم إلى استحباب مجاوزة الفرض في الوضوء، وهو مذهب جمهور العلماء.

واستدلوا بقوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، وتحجيله فليفعل» .

قال النووي -رحمه الله-: واتفق أصحابنا على غسل ما فوق المرفقين، والكعبين.

• وذهب الإمام مالك، وأهل المدينة إلى عدم استحباب مجاوزة محل الفرض، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام، وابن القيم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت