أبي شيبة، وابن المنذر، والبيهقي، وفي إسناده رجلٌ مبهمٌ.
• وقال الزهري، وعطاء: تدفن مع أهل دينها.
• وقال بعض الشافعية: تُدفن في طرف مقبرة المسلمين. وقال النووي: هذا حسنٌ. واختار هذا القول ابن حزم في «المحلَّى» .
قلتُ: إنْ أمكن القول الأول، وإلَّا عُمِلَ بالقول الأخير، والله أعلم.
قال أهل العلم: ويُجعل ظهرها إلى القبلة، على جانبها الأيسر؛ ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الأيمن؛ لأنَّ وجه الجنين إلى ظهرها. (١)
إذا رجوا أن يجدوا موضعًا يدفنون فيه قبل تغيره؛ أخَّروه، وقد صحَّ أنَّ أبا طلحة -رضي الله عنه- مات في سفينة، فدفنوه بعد سبعة أيام ولم يتغير. أخرجه ابن سعد (٣/ ٥٠٧) بإسناد صحيح.
وأما إنْ خشوا تغيره قبل أن يجدوا له مدفنًا في جزيرة، أو بلدة، فقال أحمد وأصحابه: يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ثم يثقل بشيء، ويلقى في البحر. وهذا قول عطاء، والحسن. وقال الشافعي: يُربط بين لوحين، فيحمله البحر إلى الساحل، فربما وقع إلى قوم يدفنونه، وإنْ ألقوه في البحر لم يأثموا.