فهرس الكتاب

الصفحة 5288 من 5956

- صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَكُنْ يَشْرَبُهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ. اهـ

[مسألة [٤] : صفة الوعاء الذي ينبذ فيه.]

• كان قد نُهي عن الانتباذ في الدُّبَّاء، والحنتم، والنقير، والمقير، والمزفت، كما جاء ذلك في «الصحيحين» عن عدد من الصحابة، ثم نسخ النهي عن ذلك بحديث بريدة: «كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأوعية كلها، ولا تشربوا مسكرًا» أخرجه مسلم (١٩٩٩) ، وعليه فيجوز الانتباذ في جميع الأوعية، ويحذر من الأوعية المذكورة؛ فإنَّ الإسكار يسرع فيها، وجمهور العلماء على ذلك.

• وعن أحمد رواية، ومالك بالمنع من ذلك؛ للنهي الوارد، والصحيح قول الجمهور. (١)

[مسألة [٥] : انتباذ نوعين كالتمر والزبيب، أو الرطب والتمر، ونحوهما؟]

في «الصحيحين» عن جابر -رضي الله عنه- أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى أن يخلط الزبيب، والتمر، والبسر والرطب. (٢)

وفيهما عن أبي قتادة -رضي الله عنه-: نهى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يجمع بين التمر والزهو، والتمر والزبيب، ولينبذ كل واحد منهما على حِدَة. (٣)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت