فهرس الكتاب

الصفحة 4576 من 5956

لما تقدم من أنَّ الطلاق إذا كان بسبب غير صحيح لا يقع، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٧] : إذا لقي امرأته، فظنها أجنبية، فقال: أنت طالق؟]

لا يقع الطلاق عند أهل العلم؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات» . (٢)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت