٥٨٦ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ، أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ -رضي الله عنهما-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ المُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ.
وَلِأَبِي دَاوُد: «لَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إلَّا فِي دُورِهِمْ» . (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
يدل الحديث المتقدم على أنَّ السعاة يذهبون إلى أصحاب الأموال، فيأخذون زكاتها عند ديارهم، وأموالهم، وقد جرى العمل على هذا في زمن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ثم الخلفاء بعده.
والأدلة متواترة في ذلك، منها: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، في «الصحيحين» ، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بعث عمر -رضي الله عنه- على الصدقة. (٢)
وفيهما (٣) عن أبي حميد الساعدي: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بعث رجلًا من الأَزد، يقال له: ابن الُّلتْبِيَّة. والأدلة في هذا الباب متكاثرة، والله أعلم. (٤)