فهرس الكتاب

الصفحة 613 من 5956

١٦١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الشَّفَقُ الحُمْرَةُ» . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ وَقْفَهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١] : تعيين الشفق الذي يدخل به وقتُ العشاء.

• تقدم أنَّ وقت المغرب ينتهي بغروب الشفق، وهو أول وقت العشاء بالإجماع، واختلف أهل العلم في تعيين الشفق على قولين:

الأول: المراد به الحمرة، وهو قول ابن عمر، وجاء عن ابن عباس بسندٍ فيه ضعفٌ، وهو قول عطاء، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والزهري، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأحمد، وصاحبي أبي حنيفة.

واستدلوا على ذلك بحديث الباب، وتقدم أنه موقوفٌ، وبحديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود: «ووقت المغرب ما لم يَغِب فور الشفق» ، ورُوِيَ: «ثور الشفق» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت