فهرس الكتاب
الصفحة 5176 من 5956
إثبات الزنى، وبكيفية إقامة الحد، وأن يكون عاقلًا، بالغًا، غير مشترك في العبد مع غيره. (١)
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٢/ ٣٣٤) : وَإِنْ عَفَا السَّيِّدُ عَنْ عَبْدِهِ؛ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَدُّ فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، إلَّا الْحَسَنَ، قَالَ: يَصِحُّ عَفْوُهُ. وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لله تَعَالَى، فَلَا يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِ سَيِّدِهِ، كَالْعِبَادَاتِ، وَكَالْحُرِّ إذَا عَفَا عَنْهُ الْإِمَامُ. اهـ
حجم الخط: