فهرس الكتاب

الصفحة 5686 من 5956

١٤٠٠ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ، خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ (١) عَلَى أَخِيهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ القَانِعِ (٢) لِأَهْلِ البَيْتِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُد. (٣)

١٤٠١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ» . رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ. (٤)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

[مسألة [١] : شروط الشاهد.]

يُشترط في الشاهد أن يكون مسلمًا، عاقلًا، بالغًا، عدلًا، متيقظًا، حافظًا لما يشهد به؛ فخرج بذلك الكافر، والمجنون، والصبي، والفاسق، والمغفل.

واختلف الفقهاء هل تقبل شهادة الفاسق بشبهة، وهم المبتدعة؟

• فمن أهل العلم من ردَّ شهادتهم ولم يقبلها، وهو قول مالك، وشريك، وإسحاق، وأحمد، وأبي عبيد، وأبي ثور؛ لأنه يعتبر فاسقًا، وليس بعدل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت