١٤٠٠ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ، خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ (١) عَلَى أَخِيهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ القَانِعِ (٢) لِأَهْلِ البَيْتِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُد. (٣)
١٤٠١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ» . رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ. (٤)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
يُشترط في الشاهد أن يكون مسلمًا، عاقلًا، بالغًا، عدلًا، متيقظًا، حافظًا لما يشهد به؛ فخرج بذلك الكافر، والمجنون، والصبي، والفاسق، والمغفل.
واختلف الفقهاء هل تقبل شهادة الفاسق بشبهة، وهم المبتدعة؟
• فمن أهل العلم من ردَّ شهادتهم ولم يقبلها، وهو قول مالك، وشريك، وإسحاق، وأحمد، وأبي عبيد، وأبي ثور؛ لأنه يعتبر فاسقًا، وليس بعدل.