فهرس الكتاب

الصفحة 5214 من 5956

١٢٣١ - وَلَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: كَانَتِ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَطْعِ يَدِهَا. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

تعريف السرقة:

السرقة لغة: أخذ الشيء على وجه الخُفية، والاستتار، ومنه قوله تعالى: {إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ} [الحجر:١٨] .

وفي الشرع: أخذ مال الغير ظلمًا خفية من حرزِ مثله. (٢)

[مسألة [١] : حد السرقة.]

حد السرقة قطع اليد، دلَّ عليه الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما من القرآن: فقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة:٣٨] الآية.

وأما من السنة: فأحاديث الباب. وأجمع المسلمون على وجوب قطع يد السارق في الجملة. (٣)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت