فهرس الكتاب

الصفحة 5548 من 5956

١٣٥٠ - وَعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً، إلَّا إنْ تَعَسَّرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١] : نوع الحيوان الذي يضَحَّى به.

• لا يجزئ في الأضاحي إلا بهيمة الأنعام؛ لقوله تعالى: {لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج:٣٤] ، وهي: الإبل، والبقر، والغنم، يدخل فيه جميع أنواع الإبل من البخاتي (٢) ، والعراب، وجميع أنواع البقر من الجواميس، والعراب، والدربانية (٣) ، وجميع أنواع الغنم من الضأن، والمعز وأنواعها، ولا يجزئ غير الأنعام من بقر الوحش، وحميره، والضبا وغيرها. هذا مذهب الجمهور، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد وغيرهم. وقالوا: قد بيَّن الله الأنعام، وفصَّلها في سورة الأنعام.

وقال الجمهور: لا يجزئ غير بهيمة الأنعام، ولا يجزئ المتولد من الإنسي، والوحشي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت