فهرس الكتاب

الصفحة 483 من 5956

١٢٩ - وَعَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- قَالَ: انْكَسَرَتْ إحْدَى زَنْدَيَّ (١) ، فَسَأَلَتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الجَبَائِرِ. (٢) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ وَاهٍ جِدًّا. (٣)

١٣٠ - وَعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- -فِي الرَّجُلِ الَّذِي شُجَّ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ- «إنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ، وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ، وَفِيهِ اخْتِلَافٌ عَلَى رُوَاتِهِ. (٤)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١] : المسح على الجبائر، وعصائب الجروح.]

• في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

الأول: أنه يستعمل الماء لجميع أعضائه القادر على استعمال الماء فيها، ويمسح على الجبيرة مسحًا، وهذا قول الجمهور، واستدلوا بحديث الباب، وبالقياس على الخُفِّ.

الثاني: أنه يكتفي بالغسل للأعضاء القادر عليها، ويترك الجبيرة، ولا يمسح عليها، ولا يتيمم عنها، وهذا قول ابن سيرين، والظاهرية، ورجَّحه الألباني،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت