فهرس الكتاب

الصفحة 906 من 5956

قال ابن قدامة -رحمه الله-: والآية حجة لنا؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - فسَّر الركوع بفعله، وقوله؛ فالمراد بالركوع ما بينه النبي - صلى الله عليه وسلم -. (١)

[مسألة [١٩] : حكم الاعتدال من الركوع.]

• ذهب الجمهور إلى وجوب الاعتدال بعد الركوع؛ لحديث الباب: «ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا» ، وذهب أبو حنيفة، وبعض أصحاب مالك إلى عدم وجوبه؛ لأنَّ الله تعالى لم يأمر به، وإنما أمر بالركوع، والسجود، والقيام، فلا يجب غيره، والصحيح قول الجمهور، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٢٠] : حكم الطمأنية فيه.]

• ذهب الجمهور إلى وجوب الطمأنينة في الاعتدال من الركوع؛ لحديث الباب: «ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَافِعًا» وخالف أبو حنيفة، ومالك في رواية، فقالوا بعدم وجوبه؛ لقوله تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} ، ولم يأمر بالقيام، والصحيح قول الجمهور. (٣)

[مسألة [٢١] : حكم السجود.]

السجود واجبٌ، وركنٌ من أركان الصلاة بالكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت