١٣٦٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- فِي قَوْله تَعَالَى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} قَالَتْ: هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا وَاللهِ، وَبَلَى وَاللهِ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (١) ، وَرَوَاهُ أَبُودَاوُد مَرْفُوعًا. (٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
لغو اليمين لها صور:
الأولى: أن يجري اليمين على لسانه بدون قصدٍ لليمين.
وهو الذي ذكرته عائشة، ونقله ابن قدامة -رحمه الله- عن عمر، وعائشة، وابن عباس، وأبي هريرة -رضي الله عنهم- (٣) ، وعطاء، والقاسم، وعكرمة، والحسن، والنخعي، والشعبي، وأحمد، والشافعي، ومالك، وقال: ولا نعلم في هذا خلافًا، ووجه ذلك