فهرس الكتاب
١٢٩٣ - وَعَنْهُ -رضي الله عنه- قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا العَسَلَ وَالعِنَبَ، فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١) ، وَلِأَبِي دَاوُد: فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُم الخُمُسُ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢) .
١٢٩٤ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى -رضي الله عنه- قَالَ: أَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَصَحَّحَهُ ابْنُ الجَارُودِ وَالحَاكِمُ. (٣)
١٢٩٥ - وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِينَ، حَتَّى إذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِينَ حَتَّى إذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ» . أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَالدَّارِمِيُّ، وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ. (٤)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
دلَّ حديث ابن عمر، وابن أبي أوفى -رضي الله عنهم- على مشروعية ذلك، وكذا تعليف الدواب.