قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٢/ ١٦٨ - ١٦٩) : وَمَا ذَكَرُوهُ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ فَإِنَّ الِاعْتِبَارَ بِوُصُولِ الْجُرْحِ إلَى الْجَوْفِ، لَا بِكَيْفِيَّةِ إيصَالِهِ؛ إذْ لَا أَثَرَ لِصُورَةِ الْفِعْلِ مَعَ التَّسَاوِي فِي المَعْنَى. اهـ
تقدم تحت الحديث (١١٨٦) المسألة، رقم (٢) : أنَّ شجاج الرأس دون الموضحة خمسة أنواع، وهي:
١) الحارصة، ويقال لها: الكاشطة. وهي التي تكشط الجلد.
٢) الدامية، ويقال لها: الدامعة، وهي التي يخرج منها الدم، ويكون قليلًا.
٣) الباضعة: وهي التي تدخل في اللحم، فيخرج دمٌ أكثر.
٤) المتلاحمة: وهي التي تغوص في اللحم أكثر من التي قبلها.
٥) السمحاق، وهي التي تصل إلى غشاء السمحاق الذي قبل العظام.
• فأكثر أهل العلم على أنَّ هذه الجنايات ليس فيها تقدير، وإنما هو حكومة بما دون الموضحة.
• وثبت عن زيد بن ثابت أنه جعل في الدامية بعيرًا، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة، وفي السمحاق أربعة. وقال بذلك أحمد في رواية، والصحيح قول الجمهور، والله أعلم. (١)