٩١٤ - وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)
٩١٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ (٢) فَرَسِهِ، فَأَجْرَى الفَرَسَ حَتَّى قَامَ، ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ، فَقَالَ: «أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ» . رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَفِيهِ ضَعْفٌ. (٣)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
هو تعيين الإمام قطعة من الأرض أو غيرها لإنسان ليحييها، أو يستغلها، أو ينتفع بها، وهو مأخوذ من القطع، وكأنه يقطع له جزءًا من تلك العين.
ذكر أهل العلم أنَّ الإقطاع قد يكون إقطاع تمليك، بأن يقطعه أرضًا يحييها، فيتملكها.
وقد يكون إقطاع استغلال، بأن يعطيه أرضًا أو غيرها، فيستغلها، ثم يعيدها