فهرس الكتاب

الصفحة 4498 من 5956

والشافعي، وأحمد وقوعه، وهو قول النخعي، والشعبي، والزهري، والأوزاعي، والحسن بن حي؛ لأنَّ التعبير عما في النفس يحصل بالكتابة كما يحصل بالقول، وفي الحديث: «ما لم تعمل أو تتكلم» ، وعزاه الحافظ للجمهور، وذكر أنَّ مالكًا اشترط الإشهاد.

• ورُوي عن الحسن، وقتادة، والشعبي: ليس بشيء؛ إلا أن يمضيه، أو يتكلم به. وقال به عطاء.

• وذهب ابن حزم إلى عدم وقوعه، وحُكي قولًا للشافعي، وقال به نزر من الحنابلة؛ لأنه قادر على النطق، فاعتبر نطقه.

والقول الأول رجَّحه الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-، والله أعلم. (١)

[مسألة [٨] : إذا كتب الطلاق، ولم ينوه؟]

• مذهب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة عدم وقوعه، وهو رواية عن أحمد؛ لأنَّ الكتابة قد يقصد بها تجويد الخط، وغمُّ الأهل وجعلوه كالكناية لا يقع إلا بالنية.

• وعن أحمد رواية أنه يقع، وإن لم ينوه.

والصحيح القول الأول؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات» . (٢)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت