فهرس الكتاب
١١٠٢ - عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ -رضي الله عنها- نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (١) ، وَأَصْلُهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» . (٢)
وَفِي لَفْظٍ: أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً. (٣)
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: ، وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ وَهِيَ فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ. (٤)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مع ذكر بعض المسائل الملحقة
تنبيه: قبل الشروع في الكلام على عدة الحامل نذكر عدة الحائل إن شاء الله تعالى وتحت ذلك مسائل كثيرة.
• جمهور العلماء على وجوب العدة عليها، واستدلوا على ذلك بالآية {مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: ٢٣٧] ، وقالو: فسَّرها جمعٌ من الصحابة والتابعين بأنها تشمل الجماع، ومقدماته، والخلوة بها.