فهرس الكتاب

الصفحة 5243 من 5956

١٢٣٧ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ -رضي الله عنهما- عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّمْرِ المُعَلَّقِ، فَقَالَ: «مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ الغَرَامَةُ وَالعُقُوبَةُ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الجَرِينَ فَبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فَعَلَيْهِ القَطْعُ» . أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١] : عقوبة من سرق من الثمار المعلقة في شجرها.]

دلَّ حديثُ الباب أنه لا قطع في ذلك، وفي الحديث: «فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ، وَالعُقُوبَةُ» .

• فذهب أحمد، وإسحاق إلى الأخذ بظاهر الحديث بأنه يغرم بمثلي المسروق، ويؤدبه الحاكم، واعتمد أحمد أيضًا بفعل عمر -رضي الله عنه- المتقدم في تغريم حاطب مِثْلَي قيمة الناقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت