فهرس الكتاب

الصفحة 221 من 5956

٣٩ - وَعَنْهُ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْخُذُ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلافَ المَاءِ الَّذِي أَخَذَهُ لِرَأْسِهِ. أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ هَذَا الوَجْهِ بِلَفْظِ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ، وَهُوَ المَحْفُوظُ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١] : أخذ ماء جديد للأذن.]

• ذهب جمهور أهل العلم فيما حكاه النووي في «شرح المهذب» (١/ ٤١٣) إلى أنه يأخذ ماءً جديدًا لمسح الأذن، وبهذا قال مالك، والشافعي، وأحمد، وصحَّ ذلك عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، وقد استدلوا على ذلك بحديث الباب.

• وذهب الثوري، وأبو حنيفة إلى أنهما يمسحان بماء الرأس؛ لأنهما من الرأس، وقد صحَّ ذلك عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، كما في حديث الباب، وحديث ابن عباس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت