فهرس الكتاب

الصفحة 4120 من 5956

مسألة [٤] : إذا قلنا بصحة العقد، فهل يُعتبر المهر المسمى؟

أما إذا كان المهر المسمى هو مهر مثلها؛ فيُعتبر.

• وإن كان دون ذلك، فقال بعضهم: يفسد المسمى، ويجب لها مهر المثل. وهو مذهب الشافعي، ووجهٌ للحنابلة. وللحنابلة وجهٌ أنه يثبت لها المسمى.

والقول الأول أقرب، والله أعلم. (١)

مسألة [٥] : إذا جعلا واحدة بأخرى، ولم يسميا صداقًا، ولم يقولا: هذه بصداق هذه؟

• مذهب الحنابلة، والمنصوص عن الشافعي أنه يُعَدُّ شغارًا، ولا يصح.

• والأصح عند الشافعية صحته، ويكون لكل واحدة مهر المثل، والصحيح القول الأول. (٢)

مسألة [٦] : إذا شرَّك البضع مع شيء من المال، فجعل ذلك صداقًا؟

• مذهب الحنابلة فساد النكاح، وهو وجهٌ للشافعية، وهو الصحيح.

• وللشافعية وجهٌ أنه صحيح، ولها مهر المثل، والأول أقرب. (٣)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت