• جمهور العلماء على وجوب العدة عليها؛ لعموم الآيات السابقة، ولأنَّ العدة للزوج فيها حق.
• وقال أبو حنيفة: لا عدة عليها؛ لأنهم ليسوا مخاطبين بفروع الدين.
والصحيح قول الجمهور، وعدتها عدة المسلمة عند أحمد، والشافعي، وأبي عبيد، وأبي ثور، والثوري وغيرهم.
• وخالف مالك، فقال: تعتد من الوفاة بحيضة. وأُجيب عنه بعموم الآية. (١)