٦٦٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رضي الله عنه-، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
أجمع العلماء على تحريم صومهما كما نقله غير واحد، كابن المنذر، والنووي، والحافظ ابن حجر وغيرهم.
وَمُسْتَنَدُ الإجماع حديث الباب، وقد أخرجه الشيخان عن أبي هريرة، وعمر أيضًا، وانفرد به مسلم عن عائشة -رضي الله عنهم- (٢) . (٣)
• ذهب عامَّةُ العلماء إلى أنَّ صومه فاسدٌ لا يصح؛ لكون النهي راجعٌ إلى ذات الصوم.
• وخالف أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، فقالا: يصح مع الإثم.
والراجح قول الجمهور، ورجَّحه الشوكاني، والصنعاني. (٤)