فهرس الكتاب

الصفحة 406 من 5956

مجرد استنباطات واهية. اهـ (١)

تنبيه: حكى الخطابي، وغيره الإجماع على أنَّ الغسل ليس شرطًا في صحة الصلاة، وأنها تصح بدونه. اهـ «النيل» (١/ ٣٥٦) .

[مسألة [٢] : هل الغسل لصلاة الجمعة، أم لليوم؟]

• دلَّ حديث ابن عمر، وحفصة، وعمر بن الخطاب، وعائشة -رضي الله عنهم- المتقدمة في المسألة السابقة على أن الغسل للجمعة، لا لليوم، فلا يجزئ فعله بعد صلاة الجمعة، وهذا قول جمهور أهل العلم.

• وذهبت الظاهرية إلى أنَّ الغسل لليوم، لا للصلاة، واستدلوا بحديث أبي سعيد: «غسل يوم الجمعة ... » .

وأُجِيب: بأنَّ هذا مطلق قيدته الروايات، وبينته بأنَّ المراد قبل الصلاة.

• وذهب مالك إلى اشتراط الاتصال بين الاغتسال، والرواح؛ لحديث ابن عمر: «من جاء منكم الجمعة، فليغتسل» .

وأُجِيب عليه بحديث أبي سعيد -رضي الله عنه-: «غسل يوم الجمعة ... » ، واليوم يبدأ من طلوع الفجر، وبحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في «الصحيحين» (٢) : «من اغتسل يوم الجمعة، ثم راح في الساعة الأولى؛ فكأنما قرب بدنة ... » ، و «ثم» تفيد التراخي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت