فهرس الكتاب

الصفحة 3315 من 5956

بَابُ الحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

٨٦٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: «فَلْيَحْتَلْ» . (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١] : تعريف الحوالة.]

الحوالة: مشتقة من التحويل، وهو الانتقال، وهي عند الفقهاء: تحويل دين من ذمة إلى أخرى.

• واختلفوا: هل هي بيع دين بدين، واستثني من التحريم أم ليس ببيع؟

ورجَّح ابن قدامة -رحمه الله- أنها ليست بيعًا، بل هي عقد إرفاق منفرد بنفسه؛ لأنها لو كانت بيعًا؛ لما جاز ذلك في الأموال؛ لعدم التقابض، وهو ظاهر اختيار ابن القيم، وشيخ الإسلام. (٣)

مسألة [٢] : هل يُشترط في صحتها رضى الْمُحيل؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٧/ ٥٦) : ويشترط في صحتها رضى المحيل بلا خلاف. اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت