فهرس الكتاب
٦٠٨ - وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الحَارِثِ -رضي الله عنه-، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ مِنَ المَعَادِنِ القَبَلِيَّةِ (١) الصَّدَقَةَ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد. (٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
• في المسألة أقوال:
الأول: تجب الزكاة في كل معدن يُخْرَج من الأرض وله قيمة، وهو مذهب الحنابلة؛ لقوله تعالى: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة:٢٦٧] .
الثاني: تجب الزكاة في الذهب، والفضة فقط، وهو مذهب مالك، والشافعي،