فهرس الكتاب

الصفحة 1947 من 5956

٦٠٨ - وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الحَارِثِ -رضي الله عنه-، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ مِنَ المَعَادِنِ القَبَلِيَّةِ (١) الصَّدَقَةَ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١] : هل في المعادن زكاة؟ وما هي المعادن التي تجب فيها الزكاة؟]

• في المسألة أقوال:

الأول: تجب الزكاة في كل معدن يُخْرَج من الأرض وله قيمة، وهو مذهب الحنابلة؛ لقوله تعالى: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة:٢٦٧] .

الثاني: تجب الزكاة في الذهب، والفضة فقط، وهو مذهب مالك، والشافعي،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت