فهرس الكتاب

الصفحة 2566 من 5956

الحنابلة، والشافعية. (١)

[مسألة [٤٣] : هل يصح أن ينوي كل واحد منهما الطواف لصاحبه؟]

لا يصح الطواف لأي واحد منهما؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات» . (٢)

تنبيه: إذا كان الحمل لعذر، ونوياه للمحمول؛ فيصح عنه دون الحامل بغير خلاف كما قال ابن قدامة في «المغني» (٥/ ٥٥) .

تنبيه آخر: إذا كان المحمول صبيًّا لا يميز؛ فالاعتبار بالنية نية الولي الذي حج به.

مسألة [٤٤] : هل تُشترط الطهارة لصحة الطواف؟

• ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ الطهارة شرطٌ لصحة الطواف، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد وغيرهم، واستدلوا على ذلك بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- توضأ ثم طاف كما في «الصحيحين» (٣) عن عائشة -رضي الله عنها-، وقد قال: «خذوا عني مناسككم» (٤) ، وبحديث عائشة في «الصحيحين» أنها حاضت، فقال لها النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري» ، واستدلوا بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: «الطواف بالبيت صلاة إلا أنه خفف لكم في الكلام» (٥) ، وقد رُوي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت