فهرس الكتاب

الصفحة 5635 من 5956

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: الصحيح هو الإجزاء مطلقًا؛ لأنه ما زال عبدًا. (١)

[مسألة [١٤] : هل يجزئ المدبر؟]

• ذهب جماعةٌ إلى الإجزاء -وهو الصحيح- وهو قول أحمد، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر، وقال بذلك طاوس؛ لأنه ما زال عبدًا يجوز بيعه، وإهداؤه؛ فيجوز عتقه.

• وذهب مالك، والأوزاعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي إلى عدم الإجزاء؛ لأنَّ عتقه مستحق بسبب آخر، والصحيح ما تقدم. (٢)

تنبيه: هناك مسائل تتعلق بالرقبة تقدم ذكرها في (كفارة المجامع أهله في نهار رمضان) ، وفي (كفارة الظِّهار) .

[مسألة [١٥] : ما هي العيوب التي لا يجزئ معها عتق الرقبة؟]

قال الإمام ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط» (١٢/ ١٩٩) : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من العيوب التي تكون في الرقاب ما يجزئ، ومنها ما لا يجزئ، فمما أجمعوا على أنه لا يجزئ: إذا كان أعمى، أو مقعدًا، أو مقطوع اليدين، وأشلهما، أو الرجلين، كذلك قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

• وقال الأوزاعي: لا يجزئ الأعمى، والمقعد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت