فهرس الكتاب

الصفحة 921 من 5956

الليل أنه استفتح في كل ركعتين، بل ظاهر النقل عنه أنه كان يستفتح في أول الصلاة فحسب. (١)

[مسألة [٣] : إذا لم يستفتح المأموم حتى شرع الإمام في القراءة.]

• مذهب الحنفية عدم الاستفتاح؛ لأنه قد ذهب موضعه.

• ومذهب الشافعية الاستفتاح مطلقًا، وإن شرع الإمام في القراءة، في السرية والجهرية.

• ومذهب الحنابلة أنه يستفتح في السرية دون الجهرية، وهو الأقرب؛ لأنه في الجهرية مأمور بالإنصات، وفي غير الجهرية لا بأس أن يستفتح؛ إلا أنه إذا خشي أن يركع الإمام فينبغي له أن يقرأ الفاتحة. (٢)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت