فهرس الكتاب

الصفحة 1329 من 5956

٤٠٨ - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ» . رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)

الحكم المستفاد من الحديث

فيه فضيلة الجماعة، والاجتماع، ويؤيده حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، عند الترمذي (٢١٦٦) مرفوعًا: «يد الله مع الجماعة» ، وهو في «الصحيح المسند» برقم (٦٠٣) للإمام الوادعي -رحمه الله-.

[مسألة [١] : ما هو أقل الجماعة؟]

قال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٤/ ٥٣) : لا نعلم خلافًا أنَّ الجماعة تنعقد باثنين إذا كانا من أهل التكليف، ولو كان المأموم امرأة، فأما إنْ كان صبيًّا؛ فعن أحمد رواية أنها تنعقد به النافلة دون المكتوبة، والجمهور على أنها تنعقد به مطلقًا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت