٢٦ - وَعَنْ أَبِي السَّمْحِ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الغُلَامِ» . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
• أخذ بظاهر حديث الباب أحمد، وإسحاق، فقالوا: ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية، وذهب إلى هذا من التابعين: عطاء، والحسن، والزهري، وغيرهم، وقال به ابن وهب، وهو وجه عند الشافعية، وقال بهذا القول من الصحابة علي بن أبي طالب، وأم سلمة -رضي الله عنهما-. أخرجه أبو داود (٣٨٠، و ٣٨٢) ، وابن المنذر (٦٩٦، و ٦٩٧) .
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفي النضح فيهما، وهو مذهب الأوزاعي، وهو وجه عند الشافعية.
قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» : وحكي عن مالك، والشافعي، وهؤلاء قاسوا الجارية على الغلام، وهذا قياس فاسد الاعتبار؛ لمصادمته للنصوص. اهـ (٢)