تنبيه: من رأى عتق أمهات الأولاد؛ فإنَّ عتقهن عندهم من رأس المال. (١)
• جمهور العلماء على أنه يتبع أُمَّه في الحرية؛ لقول ابن عمر -رضي الله عنهما-: ولدها بمنزلتها. أخرجه البيهقي (١٠/ ٣٤٩) عن ابن عمر -رضي الله عنهما- بمعناه بإسناد صحيح.
• وقال عمر بن عبدالعزيز، والزهري، هم عبيد. وهو قول من لم ير عتق أم الولد، وقيده الجمهور بما إذا كان الولد بعد مصيرها أم ولد. (٢)
يمنع منها، ويلزم ببيعها لمسلم، أو يشتريها منه إمام المسلمين.
وإن كانت أم ولدٍ له فاختلف الجمهور القائلون بعدم جواز بيعها.
• فقال مالك: تُعتق في ا لحال.
• وعن أبي حنيفة، وأحمد في رواية: تُستَسعَى.
• ومذهب الشافعي، وأحمد أنه يحال بينه وبينها، ويجبر على النفقة عليها في مذهب أحمد، وعند الشافعي نفقتها من كسبها إن كان لها كسب. (٣)
• اختلف الجمهور القائلون بعدم جواز بيعها، فقال أحمد، والشافعي: جنايتها