لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت، وأسمنه، تنطحه بقرونها، وتطؤه بأخفافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها، حتى يُقضى بين الناس».
أخرجه البخاري (١٤٦٠) ، ومسلم (٩٩٠) ، عن أبي ذرٍّ -رضي الله عنه-، وأخرجه مسلم (٩٨٧) (٩٨٨) بنحوه عن أبي هريرة، وعن جابر -رضي الله عنهما-. (١)
• في المسألة ثلاثة أقوال:
الأول: فيها الزكاة، وهو مذهب أحمد، سواء كانت الظِّباء هي الإناث، أو الذكور.
الثاني: إنْ كانت الإناث غنمًا وجبت فيها الزكاة، وإلا فلا، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة.
الثالث: لا زكاة فيها مطلقًا، وهو قول الشافعي، وداود، وهذا هو الراجح؛ لأنَّ الأصل عدم وجوب الزكاة في جنس من الحيوانات إلا بدليل صريح، ولا دليل على ذلك، والله أعلم. (٢)
• ذهب جمهور العلماء إلى اشتراط السَّوم في الزكاة، واستدلوا بحديث أنس