فهرس الكتاب

الصفحة 5264 من 5956

واستدلوا بالتخيير بالآية بقوله {أَوْ} ، ورجَّح ذلك ابن حزم، والشوكاني.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول بالتخيير إلى القاضي أرجح، ولكن ينبغي أن يراعي القاضي ما تقدم ذكره في القول الأول، والله أعلم. (١)

[مسألة [٣] : أحوال المحاربين.]

الحال الأولى: أن يَقتلوا فقط، فهؤلاء يُقتلون عند أهل العلم، ونُقل الإجماع على ذلك، ويتحتم قتله، ولا يدخله عفو الولي؛ لأنه حد من حدود الله.

• وخالف ابن حزم، فقال بالخيار، وإن قتلوا، وهو قول ضعيف.

الحال الثانية: أن يقتلوا ويأخذوا المال.

• فجمهور أهل العلم على أنهم يصلبون مع القتل، ولا يقطعون.

• وقال بعض الشافعية، وأحمد في رواية: يقطعون ويصلبون. وكلهم يقولون بالقتل، ونُقل الإجماع على ذلك، ويتحتم القتل، ولا يدخله العفو؛ لما تقدم. (٢)

الحال الثالثة: أن يأخذوا المال بدون قتل.

ذكر أهل العلم أنها تُقطع يده اليمنى، ورجله اليسرى، وهو معنى قوله تعالى: {مِنْ خِلَافٍ} ، ثم يُحسمان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت