٥٩٤ - وَعَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- أَنَّ العَبَّاسَ -رضي الله عنه- سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالحَاكِمُ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
قال البغوي -رحمه الله- في «شرح السنة» (١٥٧٧) : واختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، فذهب أكثرهم إلى جوازه، وهو قول الزهري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقال الثوري: أُحِبُّ أن لا تعجل. وذهب قومٌ إلى أنه لا يجوز التعجيل، ويعيد لو عجل، وهو قول الحسن، ومذهب مالك. قال: واتفقوا على أنه لا يجوز إخراجها قبل كمال