يخالف الشرع، فاستحق أن يقتص منه، وأما إذا لم يتمكن من الكف بوجه من الوجوه، كأن يضع المكرِه له سيفًا في يده، ثم يأخذ بيده فيضرب بها عنق رجل، فلا شك ولا ريب أن القصاص هاهنا على المكْرِه له؛ لأنه صار كالآلة له، وليس على من وقع عليه الإكراه لا قود ولا دية. اهـ
• وقال أبو يوسف: لا يجب على واحد منهما القَود، بل فيه الدية.
والصحيح -والله أعلم- قولُ زُفر، والشوكاني، والله أعلم. (١)
• مذهب أحمد، والشافعي أنهما إن اعترفا بكذبهما، وتعمدا القتل ظلمًا؛ فيقادان به.
• ومذهب أبي حنيفة أنه لا قصاص؛ لأنه تسبب غير ملجئ، كحفر البئر.
والصحيح القول الأول، والله أعلم. (٢)
هو أن يقصد من يعلمه آدميًّا معصومًا بما يقتل مثله، ولا يغلب على الظن الموت به. (٣)