فهرس الكتاب

الصفحة 4172 من 5956

وكسوته. اهـ (١)

[مسألة [١٢] : لو اشترطت المرأة أن لا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة؟]

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: قياس المذهب صحته، كاشتراط تأخير التسليم في البيع والإجارة، وكما لو اشترطت أن لا يخرجها من دارها. اهـ (٢)

[مسألة [١٣] : هل الوفاء بالشروط على سبيل الاستحباب، أم الوجوب؟]

• ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ ذلك على سبيل الاستحباب، وهو الأشهر عند الحنابلة، وأشار إلى ذلك الحافظ في «الفتح» .

• وذهب بعضهم إلى الوجوب كسائر العقود، وهو اختيار جماعةٍ من الحنابلة، منهم: شيخ الإسلام، ورجَّحه الشيخ ابن عثيمين، وهو الصواب؛ لقوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة:١] ، {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ} [الإسراء:٣٤] . (٣)

[مسألة [١٤] : الوقت المعتبر في ذكر الشروط.]

سئل شيخ الإسلام -رحمه الله-: هل الشروط التي قبل العقد تكون صحيحة لازمة كالمقارِنة للعقد؟

فأجاب قائلا: الحمد لله، نعم تكون صحيحة لازمة إذا لم يبطلاها حتى قارنت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت